تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

339

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

وأمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفّارة في إفطاره ( 1 ) ، واجباً كان كالنذر المطلق والكفّارة أو مندوباً ، فإنّه لا كفّارة فيها وإن أفطر بعد الزوال . [ 2471 ] مسألة 2 : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين ( 2 ) وأزيد من صوم له كفّارة ، ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع ( * ) وإن تخلَّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقاً .

--> ( * ) يختصّ تكرّر الكفّارة بتكرّر الجماع بشهر رمضان ، والظاهر تكرّر الكفّارة بتكرّر الاستمناء أيضاً .